الشيخ محمد آصف المحسني
314
معجم الأحاديث المعتبرة
وقد روى الكشي عن علي بن الحسن عن العباس بن عامر عن أبان بن عثمان في عدّة موارد « 1 » . أقول : لكن قول الكشي لا يزيل التحير وانما يوسع موارده . تنبيه : نسب إسماعيل بن مرار إلى يونس بن عبد الرحمن إن وجوب الزكاة على تسعة أشياء انما هو في ابتداء ( أول - خ كا ) النبوة ثم إنه صلى الله عليه وآله وسلم وضعها على جميع الحبوب كما في الكافي « 2 » . لكن ابن مرّار مجهول . ( 2 ) عدم وجوب الزكاة في الخضر والبقول والقطن وغيرها [ 5804 / 1 ] التهذيب : عن محمد بن علي بن محبوب عن العبّاس بن معروف عن حمّاد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر وأبي عبداللّه عليهما السلام أنهما قالا : عفا رسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم عن الْخُضَر قلت : وما الْخُضَر قالا : كلّ شيء لا يكون له بقاء ، البقل والبطيخ والفواكه وشبه ذلك ممّا يكون سريع الفساد قال زرارة : قلت لإبي عبداللّه عليه السلام هل في القصب ( القضب - القضيب - خ ) شيء قال : لا « 3 » . [ 5805 / 2 ] الكافي : عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : ما في الخُضَر قال وما هي ؟ قلت القضب ( القضيب - يب - القصب ) والبطّيخ ومثله من الْخُضَر قال : ليس عليه شيء إلّاأن يباع مثله بمال ويحول عليه الحول ففيه الصدقة وعن ( شجر - يب ) الغضاة من ( الخوخ و - يب ) الفِرْسِكِ وأشباهه فيه زكاة قال : لا . قلت : فثمنه قال : ما حال عليه الحول من ثمنه فَزَكَّه « 4 » . ورواه الشيخ في تهذيبه بأدنى تفاوت . [ 5806 / 3 ] وعن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل عن الخضر فيها زكاة وأن بيع بالمال
--> ( 1 ) . معجم رجال الحديث : 10 / 247 الطبقة الخامسة . ( 2 ) . الكافي : 3 / 509 . ( 3 ) . التهذيب : 4 / 67 وجامع الأحاديث : 9 / 85 . ( 4 ) . الكافي : 3 / 512 والتهذيب : 4 / 67 .